الحر العاملي
537
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
من الطمث . ورواه الكليني والبرقي كما مر . 3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عن حفص بن البختري قال . دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري ( أ ) حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار ، عبيط ، أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر ، بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال " : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع
--> الباب 3 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42 - السرائر ص 477 قال - بعد قوله : فد خلت - ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية ما عنى بهذا ؟ فقال لها : أيتها المرأة ان الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حد هن فيه ؟ قال : حد الزنا انه إذا كان يوم القيامة أتي بهن وألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقمعات ( بمقامع ) من نار وسر بلن من النار وادخلن في أجوافهن